تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

135

تبيان الصلاة

[ الرواية الّتي استدلّ بها العلّامة قد نقلت بعبارات مختلفة ] وفيه أنّ الرواية الّتي روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في هذا الباب نقل بعبارات مختلفة : فالأولى : ما رواها الشيخ رحمه اللّه باسناده عن سعد عن أبي جعفر « 1 » يعني : أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير كلهم . « 2 » عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : ينصرف فيتوضأ ، فإنّ شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمّ يسلّم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته . والثانية : ما رواه الكليني رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه ( قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد - نقل هذه صاحب الوسائل رحمه اللّه في ذيل الرواية الأولى ) . والثالثة : وهي ما رواها الشيخ رحمه اللّه باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل يصلّي ثم يجلس ، فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : تمت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه

--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 13 من أبواب التشهد من الوسائل . ( 2 ) - أقول : استفدت من كلام سيدنا وأستاذنا الأعظم مدّ ظله العالي بأنّ الظاهر كون لفظ ( كلهم ) غير صحيح ، لأنّ محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ليسا في طبقة ابن أبي عمير ، فيمكن أن يكون السند هكذا ( عن أبيه محمد بن عيسى والحسين بن سعيد كليهما عن محمد بن أبي عمير . ( المقرّر ) .